الشيخ الطوسي

405

الخلاف

قال أبو حنيفة ، والشافعي في الجديد ( 1 ) . وقال في القديم ، والإملاء : ليس بميتة ، ولكن لا يجوز له أكله ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 273 : المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله . وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان ( 3 ) ، ومنهم من قال : إن هذا ميتة قولا واحدا ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 274 : إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته . وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) . وقال الشافعي : إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شئ ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 275 : إذا دل على الصيد ، فقتله المدلول ، لزم الدال الفداء ،

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 85 ، والمجموع 7 : 441 ، واللباب 1 : 210 ، والوجيز 1 : 128 ، والمغني لابن قدامة 3 : 295 ، وبدائع الصنائع 2 : 204 ، وتبيين الحقائق 2 : 67 ، وفتح العزيز 7 : 494 ، والهداية 1 : 177 ، والبحر الزخار 3 : 312 ، ومغني المحتاج 1 : 525 ، وعمدة القاري 10 : 164 . ( 2 ) الوجيز 1 : 128 ، والمغني لابن قدامة 3 : 295 ، والمجموع 7 : 304 ، وفتح العزيز 7 : 494 ، وتبيين الحقائق 2 : 67 ، والبحر الزخار 3 : 312 . ( 3 ) الوجيز 1 : 128 ، والمجموع 7 : 297 ، و 304 ، وفتح العزيز 7 : 494 . ( 4 ) الوجيز 1 : 128 ، والمجموع 7 : 297 و 304 ، ومغني المحتاج 1 : 525 ، وعمدة القاري 10 : 164 . ( 5 ) المبسوط 4 : 86 ، وعمدة القاري 10 : 164 ، والهداية 1 : 177 ، وتبيين الحقائق 2 : 68 ، وبدائع الصنائع 2 : 203 ، والمجموع 7 : 330 . ( 6 ) الأم 2 : 207 ، والمجموع 7 : 330 ، والوجيز 1 : 129 ، وفتح العزيز 7 : 494 ، وبدائع الصنائع 2 : 204 .